إنه في يوم الموافق: / / الساعة:
بناء على طلب السيدة / ........................................................... المقيم ..................................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.
أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد/ ................................................................... المقيم .............................................................
مخاطبا مع/
الموضوع
أقامت الطالبة الدعوى رقم ................ لسنة 2022 أسرة ..................... ضد المعلن إليه طالبه الحكم بالطلبات السابق إعلانه بها وحيث كان محدد لنظر تلك الدعوى جلسة / / 2022 وبتلك الجلسة قد قررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة / / 2022 لإعاده الإعلان وعرض الصلح ، ولما كان يهم الطالب تنفيذ قرار هيئة المحكمة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه حيث اقامه المعلن اليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمه ..........................................الكائن مقرها........................................... وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد من صباح يوم ..................... الموافق / / 2022 فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها أمام الدائرة ( ) لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبة.
ولأجل العلم /
السند القانوني لإعادة الإعلان
المادة (84) من قانون المرافعات : إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا.
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. ويعتبر الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا.
المادة (84) من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ : يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع، فى حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
