أخر الاخبار

صيغة ونموذج إعادة إعلان بأصل صحيفة الدعوى طبقًا لنصوص قانون المرافعات

صيغة إعادة إعلان بأصل صحيفة الدعوى

إنه في يوم              الموافق:          /          /           الساعة:


بناء على طلب السيد /  ........................................................... المقيم ..................................................

ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.

أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

1-  السيد/ ................................................................... المقيم .............................................................

 مخاطبا مع/

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم ........................ لسنة ........................ ضد المعلن اليه أمام الدائرة (       ) طالبا الحكم له ................................................. وحيث كان محددا لنظر هذه الدعوى جلسة      /      / 2022 وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة       /        / 2022 لاعلان المعلن اليه بأصل الصحيفة، ولما كان يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه حيث اقامه المعلن اليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمه ...................................... الكائن مقرها  ........................................ وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد من صباح يوم ........................الموافق      /      / 2022 فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها أمام الدائرة (        ) ليسمع المعلن إليه الحكم:

........................................................................................................، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

ولأجل العلم/

ملحوظة

يتم إرفاق صورة ضوئية من أصل صحيفة الدعوى مع الإعلان.

- السند القانوني لإعادة الإعلان 

المادة (10) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

المادة (11) : إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن الاستلام، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال. ويجب على المحضر في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة. ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.

المادة (12) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار. وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة.

- أحكام محكمة النقض بشأن إعادة الإعلان بأصل صحيفة الدعوى

1- المقرر في قضاء محكمة النقض ـ أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً .

2- المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين ١٠/١ من قانون المرافعات، ٤٣/١ من القانون المدني هو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين متى كان هذا الموطن ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل .

3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى الماثلة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً علي عنوانه الكائن ……..… والذي عينه الطاعن في البند السادس عشر من عقد الإيجار مثار النزاع علي نحو يفصح لا يحتمل الشك في اعتباره موطناً مختاراً له يقوم مقام موطنه الأصلي عند إعلانه في شأن أي نزاع ينشأ عن ذلك العقد ، وكانت الدعوى قد نظرت أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعن إلي أن انتهت بالحكم الذي طعن عليه في الاستئناف وتمسك بانعدام الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضى بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى على العنوان – المبين بحكم أول درجة – الكائن …..… ، بحسبان أن هذا العنوان هو الموطن الأصلي للطاعن ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه أن هذا العنوان هو الموطن الأصلي للطاعن لاسيما وأن المطعون ضده لم يقدم أية دليل علي أن الطاعن يقيم بهذا العنوان فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، مما يوجب نقضه.

( الطعن رقم ٢٠٢٥٤ لسنة ٨٩ القضائية - جلسة الأحد الموافق ٢٣ من مايو سنة ٢٠٢١ )

- الفرق بين إعادة الإعلان والإعلان بأصل الصحيفة

إذا كانت صحيفة الدعوى معلنة سواء باستلام الخصم  أو تابع له أو مأمور القسم نيابه، في تلك الحالات  يكون الإعلان تم تنفيذه وبذلك  يقرر القاضي إعادة إعلان المدعي عليه لانعقاد الخصومة.

أما إذا كان الإعلان غير منفذ مثال ان ينتقل المحضر للمكان ولم يستدل علي المعلن إليه لوجود خطأ بالعنوان أو أنه كان يقطن ذلك المكان ثم تركه ويسكن في مكان آخر غير معلوم، في تلك الحالات يعتبر الإعلان غير منفذ وتقديم الصحيفه إلى المحكمه لا يمكن أن تسير الدعوي في نصابها الصحيح إلا بإعلان منفذ ففي هذه الحاله تقرر المحكمه إعاده الإعلان ولكن بأصل الصحيفة.

وإذا تكررت الإعلانات بأصل الصحيفة دون تنفيذها يمكن للمحكمه أن تحكم بتغريم المدعي لعدم الإعلان أو وقف الدعوي وقفا جزائيا.

أما إذا كان المدعى عليه يتحايل في الدعوى بإخفاء محل إقامته وعدم رغبته في  تنفيذ الإعلان  يمكن أن يطلب المدعي من المحكمه أن تصرح له بعمل تحريات بواسطة المباحث  للاستدلال عن عنوان المدعي عليه لإعلانه في مواجهه النيابه العامه.

فإذا اثبتت التحريات صحة العنوان المدون بصحيفة الدعوي ستقوم المحكمة بالتصريح للمدعي من إعلان الخصم في مواجهة النيابة.. بمعني الإعلان سيوجه لوكيل النيابة الجزئية الواقع في دائرتها العقار المعلن عليه، وعند إعلان النيابة سيكون الإعلان منفذ وإذا تم إعادة الإعلان  سيتم أيضا في مواجهة النيابة.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-