إنه في يوم الموافق: / / الساعة:
بناء على طلب السيد / ........................................................... المقيم ..................................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.
أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد/ ................................................................... المقيم .............................................................
مخاطبا مع/
الموضوع
أقام
الطالب الدعوى رقم ........................ لسنة ........................ ضد
المعلن اليه أمام الدائرة ( ) طالبا
الحكم له ................................................. وحيث كان محددا لنظر
هذه الدعوى جلسة / / 2022 وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة
تأجيل نظر الدعوى لجلسة / / 2022 لاعلان المعلن اليه بأصل الصحيفة،
ولما كان يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة.
بناءً عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه حيث اقامه المعلن اليه
وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمه
...................................... الكائن مقرها ........................................ وذلك
بجلستها العلنية التي ستعقد من صباح يوم ........................الموافق /
/ 2022 فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها أمام الدائرة ( ) ليسمع المعلن إليه الحكم:
........................................................................................................،
مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
ولأجل
العلم/
ملحوظة
يتم إرفاق صورة ضوئية من أصل صحيفة الدعوى مع الإعلان.
- السند القانوني لإعادة الإعلان
المادة (10) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
المادة (11) : إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن الاستلام، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال. ويجب على المحضر في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة. ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.
المادة (12) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار. وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة.
- أحكام محكمة النقض بشأن إعادة الإعلان بأصل صحيفة الدعوى
( الطعن رقم ٢٠٢٥٤ لسنة ٨٩ القضائية - جلسة الأحد الموافق ٢٣ من مايو سنة ٢٠٢١ )
