أخر الاخبار

صيغة ونموذج إعادة إعلان في الدعوى طبقًا لنصوص قانون المرافعات

صيغة ونموذج إعادة إعلان في الدعوى طبقًا لنصوص قانون المرافعات

إنه في يوم              الموافق:          /          /           الساعة:

بناء على طلب السيد /  ........................................................... المقيم ..................................................

ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.

أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

1-  السيد/ ................................................................... المقيم .............................................................

 مخاطبا مع/

الموضوع

اقام الطالب ضد المعلن اليه الدعوى رقم .......................... لسنة .................... أمام الدائرة (          ) ...................... وتحدد لنظر الدعوى جلسة          /           / 2022  وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المدعى عليه لجلسة       /       / 2022  لتخلفه عن الحضور رغم سبق إعلانه قانونا إعمالا لنص المادة 84/1 من قانون المرافعات التي تنص على أنه: " إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا " وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه حيث اقامه المعلن اليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمه ............................................... الكائن مقرها...................................... وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد من صباح يوم ..................... الموافق          /           / 2022 فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها أمام الدائرة (         ) لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

ولأجل العلم /


السند القانوني لإعادة الإعلان 

المادة (84) : إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا.

فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. ويعتبر الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا.


المادة (85) : إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها إعلانا صحيحا بوساطة خصمه.


أحكام محكمة النقض بشأن إعادة الإعلان


إعادة الإعلان للشخص الاعتباري

وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة في غير الدعاوى المستعجلة . شرطه . أن يكون شخص طبيعياً ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه . الاستثناء . إعلان الشخص الاعتباري . اعتبار إعلانه في مركز إدارته في حكم المعلن لشخصه . مؤداه . عدم وجوب إعادة إعلانه . تسليم الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتباري أو مديرها لغير شخصه . لازمه . وجوب إعادة إعلانه . م ٨٤ / ١ ، ٣ ، ٤ مرافعات.


المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ٨٤ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه

وذلك في غير الدعاوى المستعجلة ، لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأولى بقوة القانون

ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه في حالة وجوبه ، ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذى يصدر في الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة حكماً جديداً محصلته أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان في حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه

أما إذا لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقاً وسلمت صورة الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتباري او مديريها وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتي البيان ، فإنه إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه ، مع إتباع ما نصت عليه المادتين ١٠ ، ١١ من قانون المرافعات

الطعن رقم ١٠٣٨٩ لسنة ٨١ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٥/ ٢ مكتب فني س ٦٣ – قاعدة ١٠٦ – ص٦٩١


إعادة إعلان الشخص الطبيعي

وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة. م 84/ 1 مرافعات. عدم مراعاة ذلك. أثره. بطلان الحكم الصادر فيها. “مثال”.

النص في المادة 84/ 1 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه – وذلك في غير الدعاوى المستعجلة لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض عمله بها وبما تضمنته

ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

الطعن رقم 1221 لسنة 66 جلسة 3 /4/ 1997



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-