السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة أسرة ................. للاحوال الشخصية بصفته قاضيا للامور الوقتية.
ضد
الموضوع
المعروض ضده الأول / ………………. تزوج الطالبة بتاريخ / / 2022 م بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ في / / 2022 ومقيد بسجل الأحوال المدنية، ورزقت الطالبة منه على فراش الزوجية بالطفل الصغير/ ....................
وبتاريخ / / 2022 قام المعروض ضده الأول بطرد الطالبة من مسكن الزوجية الكائن .................................. وذلك بدون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون وكذلك أنتزع منها الصغير / .................................... وأمتنع عن تسليمها إياه.
وقد نما إلى علم الطالبة أن المعروض ضده الأول يشرع الآن في الخروج من مصر ويأخذ الطفل للسفر به إلى الخارج دون والدة الطفل وحرمان الطفل من حضانة أمه الطالبة بعد أن تركها بلا نفقة ولا منفق حيث اتصل هاتفيا المعروض ضده الأول بالطالبة وأخبرها بذلك.
" يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والماكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ".
وحددت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 م قانون الأحوال الشخصية بإجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر إلى الخارج.
وحيث إن من شأن سفر الطفل/ دون حضانة أمه الطالبة يلحق بالطفل اضرارا بالغة وبالطالبة حيث يحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التي كفلتها له القوانين المصرية ويحرم الأم الطالبة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية وخاصة حقها في الحضانة والأمومة.
لذلك
يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على حافظة المستندات المرفقة صدور أمركم العادل بمنع الطفل / .................... من السفر خارج البلاد المصرية إلا في حضانة أمه الطالبة / ................................. حيث إن الطفل لا يتجاوز ………. سنوات من عمره وهو فى حضانة الطالبة شرعًا وقانونًا.
- السند القانوني للمنع من السفر
نصت المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية على : " للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء لى طلب ذوى الشأن ولقاضى التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجرءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.
وللنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن أن يصدر أمرا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.
وفى جميع الأحوال تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويتبع فى هذا الشأن قواعد الإعلان المنصوص عليها فى هذا القانون.
نصت المادة 156 من ذات القانون على : " للممنوع من السفر وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به.
ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن ".
نصت المادة 157 من ذات القانون على : " يجوز لسلطة التحقيق مصادرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أهليته، حتى الدرجة الرابعة تصريحا للسفر إلى دولة معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لأوجه الإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة إيهما أقرب.
