إنه في يوم الموافق: / / الساعة:
بناء على طلب السيد / ........................................................... المقيم ..................................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.
أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد/ ................................................................... المقيم ..................................................
مخاطبا مع/
الموضوع
حيث إن الطالب كان مجند بسرية القوات الخاصة التابعة لإدارة قوات ........................... لتأدية الخدمة الوطنية والعسكرية تحت رقم شرطة ............................... درجة جندي وكانت درجة أخلاقه أثناء تأدية الخدمة قدوة حسنة.
ولما كان الطالب أثناء تادية الخدمة أصيب بتاريخ / / 2022 وذلك نتيجة ........................................ فحدثت الاصابة وتم نقله إلى مستشفى الشرطة ............................. التي قررت بوجود إصابة متمثلة في ........................................ وحرر محضر بهذه الواقعة بتاريخ / / 2022 وذلك بمعرفة رئيس قسم الشئون الادارية.
وحيث إن الطالب بعد خروجه من الخدمة العسكرية استشعر بأن حالته الصحية تزداد سوءا فقام بعرض نفسه على المستشفيات الخارجية الخاصة فتأكد أن هذه الاصابة قد سببت له عجز كلي مستديم متمثل في........................................... ويحتاج إلى عملية جراحية كبيرة وعلاج طبيعي لعودة ............................... الى وضعه الطبيعي.
وطبًقا للقانون 90 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي نص على:
المادة ( 1 ) تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم:
( أ ) - الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة.
( ب ) - ضباط الصف والجنود المتطوعين ومجندو الخدمة ذوى الرواتب العالية بالقوات المسلحة والصناع العسكريون خريجي المدارس الفنية الأساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالي.
( ج ) - ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم.
ويعتبر في حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعين العاديون ومجندو الخدمة بالراتب العادي والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم الراتب العالي مع مراعاة أحكام المادة ( 90 ) فيما يختص بالطلبة والمتطوعين.
ونصت المادة 81 على " كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) ونتج عن ذلك عجز درجته 35% فأكثر يسوى معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية لأي سبب طبقا لأحكام المادة (30) أو الفقرة الثانية من المادة (57) أو الفقرة الثانية من المادة (58) أو البندين أولا (ب) أو ثانيا (ب) من المادة (67) بحسب الأحوال، وذلك على أساس رتبته أو درجته الأصلية عند انتهاء الخدمة ".
ونصت المادة 82 على " كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة ".
ومن احكام الاداريه العليا بهذا الخصوص - أن المستحقات التي قدرها القانون للمصاب بسبب الخدمة روعي فيها ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يتعرض لها المجند دون خطأ من جانب الإدارة أي خطأ المرفق في الأحوال واحتمالات الممارسة العادية لنشاطه في حالة الخطأ الجسيم من جانب الإدارة يختلف الأمر إذ لا يكفي ما قرره القانون ويكون الخطأ الجسيم أو العمدي مقتضيا لتعويض مكمل لما قرره القانون للمجند المصاب من حقوق وتأمينات - مثال لخطأ الجسيم: عدم تطهير أرض معسكر الجنود وحول مخزن ذخيرة من الألغام.
(الطعن رقم 4913 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1999 )
وحيث إن الطالب قد دخل الخدمة العسكرية بعد توقيع الكشف الطبى وكان لائقا طبيا ولما كانت الإصابة حدثت له أثناء الخدمة العسكرية وأصيب بعجز كلي مستديم يمنعه من العمل في الحياة المدنية فإنه والحال كذلك يستحق معاش شهري من تاريخ اللجوء إلى لجنة فض المنازعات إضافة الى تعويضه ماديا ومعنوي :
حيث إنه عن التعويض المادي يتمثل في اصابة الطالب بضرر مادي فاحش جراء ما أصاب اسرته بضائقة مالية نتيجة هذه الإصابة حيث إنه العائل الوحيد لهذه الاسرة بالاضافة الى انه يحتاج الي عملية جراحية .............................. لعودته الى وضعه الطبيعي بالاضافة الى التحاليل والاشاعات والأدوية والعلاج الطبيعي.
أما عن الأضرار المعنوية والمتمثله فى منعه من العمل وما استتبع ذلك من شعوره بالحسرة والأسى عما أصابه من اضطراب حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته و استدانته من الآخرين.
وحيث إن الطالب قد لجأ إلي لجنة توفيق المنازعات بكلية الشرطة بالطلب رقم ...................... لسنة 2022 لحل النزاع وديا بصرف تعويض مادي ومعنوي إلا أن اللجنة رفضت بدون سبب قانوني الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه حيث إقامه المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ..........................................الكائن مقرها........................................... وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد من صباح يوم ..................... الموافق / / 2022 فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها أمام الدائرة ( ) وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم بالآتي:
أولًا: الحكم بصرف معاش شهري للطالب بصفة دورية ومنتظمة من تاريخ اللجوء إلى لجنة فض المنازعات.
ثانيًا: الحكم بتعويض مادي ومعنوي للطالب مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ.
ولأجل العلم/
