إنه في يوم الموافق: / / الساعة:
بناء على طلب السيدة / ........................................................... المقيم ..................................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.
أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد/ ................................................................... المقيم ..................................................
مخاطبا مع/
الموضوع
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / 2022 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار ( ............................... ).
وحيث إن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها المعلن إليه إلـى الحد الذى أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض الأمر الذى دعاها إلى مطالبته وديًا بتطليقها خلعًا على أن ترد إليه مقدم الصداق الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض.
وحيث إنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق من زوجها خلعًا للبُغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـًا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صداقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية. حيث نصت على :
" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ".
" ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 و الفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون.
وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن. ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن”.
وحيث إنه لما كان الزواج قد شرع في الأصل ليكون مؤبدًا ويستمر صالحا، وكانت العلاقة الشخصية بين الزوجين هي الصلة التي تجعل الحياة الزوجية صالحة فيبقى الزواج بها، لذلك فقد حرص الشارع عز وجل على بقاء المودة وحث على حسن العشرة، ولكن عندما تحل الكراهية محل المودة والرحمة، ويشتد الشقاق ويصعب الوفاق.
فقد رخص سبحانه وتعالى للزوج أن ينهي العلاقة بالطلاق يستعمله عند الحاجة وفي الحدود التي رسمها له الشارع الحكيم، وفي مقابل هذا الحق الذي قرره جل شأنه للرجل فقد كان حتما مقضيا أن يقرر للزوجة حقا في طلب التطليق لأسباب عدة، كما قرر لها حقا في أن تفتدي نفسها فترد على الزوج ما دفعه من عاجل الصداق وهو ما عرِف بالخلع. وفي الحالين، فإنها تلجأ إلى القضاء الذي يطلقها لسبب من أسباب التطليق، أو يحكم بمخالعتها لزوجها.
وهي مخالعة قال الله تعالى فيها:
“الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” الآية رقم 229 من سورة البقرة.
بما مؤداه أن حق الزوجة في مخالعة زوجها و افتداء نفسها مقابل الطلاق، قد ورد به نص قرآني كريم قطعي الثبوت. ثم جاءت السنة النبوية الكريمة لتنزل الحكم القرآني منزلته العملية.. فقد روى البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أنى أخاف الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فتردين عليه حديقته؟” قالت: نعم وأزيد، فقال لها أما الزيادة فلا، فردت عليه حديقته، فأمره؛ ففارقها. وقد تعددت الروايات في شأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الرواية السابقة ومنها أنه أمره بتطليقها، وفي رواية أخرى أنه طلقها عليه، وكان ثابت بن قيس غير حاضر، فلما عرف بقضاء رسول الله قال: رضيت بقضائه. فالخلع إذا في أصل شرعته من الأحكام قطعية الثبوت لورود النص عليه في كل من القرآن والسنة.
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية لتسوية المنازعة وديًا قيد برقم .............. لسنة 2022 بمحكمة ....................................... فإنه يحق للطالبة إقامة هذه الدعوى للحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للخلع.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه حيث إقامه المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ..........................................الكائن مقرها........................................... وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد من صباح يوم ..................... الموافق / / 2022 فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها أمام الدائرة ( ) وذلك لسماع الحكم عليه بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولأجل العلم/
