إنه في يوم الموافق: / / الساعة:
بناء على طلب السيد / ........................................................... المقيم ..................................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.
أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد/ ................................................................... المقيم ..................................................
مخاطبا مع/
الموضوع
الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ بتاريخ / / 2022 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت الطالبه في عصمته وتحت طاعته وحيث ان المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية وقام على أثرها بطردها من منزل الزوجية فأقامت بمنزل أسرتها . وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على الطالبة على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليها مرارا وتكرارا إلا أنه رفض دون سند او مبرر شرعى أو قانونى يستند الية .
وحيث إن المادة رقم 1 من القانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على أنه :
" تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع ".
وحيث إن المعلن إليه قد طردها من منزل الزوجية من تاريخ / / 2022 لخلافات زوجيه والزوجة مقيمة بمنزل أسرتها وتركها بدون الإنفاق عليها وبدون منفق وذلك دون مبرر شرعي أو قانوني ضاربا بالقانون والشرع والعادات والتقاليد عرض الحائط ومخالفا بذلك كافة الاعراف الاخلاقية .
وحيث إن المعلن إليه مقتدراً وميسور الحال إذ يعمل ....................................... ودخله الشهرى لا يقل عن ................. جنيه ولما كانت المدعيه قد طالبته مراراً بكافة الطرق والوسائل الوديه بالإنفاق عليها إلا أنه لم يمتثل إلى ذلك بغير حق .
ولما كانت المدعية فى أمس الحاجة إلى نفقه تكفل لها الحياه الكريمه ومنها الكسوه والمسكن والخادم ومما تقتضيه وتتطلبه ظروف المعيشه لأمثالها .
وحيث نصت المادة 16 من المرسوم رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985: - تقدر نفقة الزوجة حسب حال الزوج وقت إستحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية,
و طبقا لصحيح القانون يلتزم القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطها أن يفرض للزوجة وصغارها منه في مدي أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى بنفقه مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقه بحكم واجب النفاذ”
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم .............. لسنة 2022 تسويات محكمة أسرة مركز بني سويف ولم يحضر المعلن إليه أو لم يتوصلا إلى تسوية ودية للنزاع فيحق لها رفع دعوى قضائية ضد زوجها أمام القضاء تطالب بنفقة زوجية بأنواعها تكفل لها المعيشة التي تليق بأمثالها ونفقة مؤقتة تفي بحاجتها الضرورية .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه حيث إقامه المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ..........................................الكائن مقرها........................................... وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد من صباح يوم .................. الموافق / / 2022 فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها أمام الدائرة ( ) ليسمع الحكم عليه:
أولا: بفرض نفقة مؤقتة للمعلنة لحين الفصل في الدعوى الأصلية وإلزام المعلن إليه بأدائها في المواعيد المحددة.
ثانيا: بفرض نفقه زوجية نهائية بأنواعها الثلاثة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الحاصل من تاريخ إقامة الدعوى ويمكن طلبها من تاريخ الإمتناع. مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .
ولأجل العلم/
