ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ؛؛؛
مقدمه لسيادتكم / ................................................................ المقيم ..................................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.
ضــــــــــد
1- السيد / وزير المالية بصفته
2- السيد / رئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات بصفته
3- السيد / رئيس مصلحة الجمارك بصفته
الموضوع
الطالب معاق بدنيًا لإصابته ................. وقد صدر له بجلسة / / 2022 من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة إدارة السيارات المجهزة ، قرارًا بأحقيته فى الحصول على سيارة مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا بطريق الاستيراد من جمرك بورسعيد .
وقد توجه الطالب بهذا القرار للجمارك المذكور حيث قام باستيراد سيارة ماركة ........................ شاسيه رقم .................. موتور رقم .................. لاستعماله الشخصي . وعند قيامه بإنهاء إجراءات استخراج هذه السيارة من هذا الجمرك ، فوجئ بقيامهم بتحصيل ضريبة مبيعات منه على هذه السيارة قدرها........... جنيه ( ........... جنيه ) .
وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات قد نصت على أنه : " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ : المكلف : " كل شخص طبيعى أو معنوى مكلف بتحصيل وتوريد الضريبة ... وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار " . المستورد : " كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع... من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار " .
إن مؤدى ذلك أن المشرع قد ربط فى نطاق الخضوع لضريبة المبيعات بين استيراد السلع والاتجار فيما تم استيراده منها ، بحيث أنه ينتفى مناط فرض ضريبة المبيعات فى كل حالة يثبت فيها إن الاستيراد كان لغرض الاستعمال الخاص أو الشخصى .
( طعن الدستورية العليا رقم 3 لسنة 23 ق جلسة 13/5/2007 ، وكذلك الفتوى رقم 468 بتاريخ 28/6/2003 جلسة 21/5/2003 ملف رقم 27/2/587 )
مما معناه أن المستورد الذى يكلف بأداء هذه الضريبة هو الذى يستورد السلعة أو الخدمة بغرض الاتجار فيها ، أى بغرض بيعها بعد استيرادها . فإذا انتفى هذا الغرض بأن كان الاستيراد بقصد الاستعمال والاستخدام الشخصي ، فإن ما استورده لا يكون خاضعاً لهذه الضريبة .
وكذلك نص المادة (31) من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
بند 4 : تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة بالبند رقم (3) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته ، سواء كان قاصرا او بالغا ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات ........).
ونص المادة (75) من قرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (4) من المادة (۳۱) من القانون ما يأتي:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.
أوصى تقرير قضائي لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى دائرة "28 منازعات ضريبية"، بأحقية المعاق فى استرداد المبالغ التي قام بسدادها ضريبة عامة على المبيعات على السيارات المجهزة طبيًا.
ورأى التقرير أن مصلحة الجمارك قد أخطأت في تطبيق صحيح حكم القانون، من خلال فرض ضريبة مبيعات على السيارات المجهزة طبيًا، وفقا للوارد ببيان الإفراج الجمركى، ومن ثم رأت الحكم بأحقية المدعى المعاق فى استرداد المبالغ التي قام بسدادها كضريبة مبيعات على سيارته المجهزة طبيبًا، والتى قام باستيرادها من الخارج، نظرًا لإعاقته البدنية التي يعاني منها.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان استيراد الطالب للسيارة المذكورة ، كان بغرض الاستعمال الشخصى ، إذ أنه وكما ذكرنا معوق بدنياً ، واستورد هذه السيارة المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا – بما يتناسب وظروف إعاقته تلك - بناءً على قرار من القومسيون الطبى كي تعينه على ممارسة حياته بشكل أفضل ، مما يؤكد أنها مستوردة لاستعماله الشخصى وليس بغرض الاتجار ، مما ينفى استحقاق ضريبة المبيعات عنها ، ويكون المبلغ الذي تم تحصيله منه عنها وقدره ............. جنيه بزعم أنه ضريبة مبيعات – وهو ليس كذلك لعدم خضوعها لهذه الضريبة ، يكون قد دفع بدون وجه حق ومخالفاً للقانون ، مما يحق له معه المطالبة باسترداده .
وحيث أنه وقبل رفع هذه الدعوى ، فقد تقدم الطالب بطلب فى هذا الشأن إلى لجنة فض المنازعات المختصة قيد برقم ............ لسنة 2022 وأصدرت هذه اللجنة توصيتها فيه بجلسة / / 2022
لذلك
يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الحكم له بالآتى :
أولاً : بقبول هذه الدعوى شكلاً لكونها من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بالمواعيد .
ثانياً : وفى الموضــوع : بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يرد للمدعى مبلغاً وقدره ........... جنيه ( ........... جنيه ) الذي تم تحصيله منه بدون وجه حق كضريبة مبيعات عن السيارة سالفة الذكر مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وكيل الطالب
المحامي
محضر إعلان
إنه في يوم الموافق: / / الساعة:
بناء على طلب السيد / ........................................................... المقيم ..................................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.
أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد / وزير المالية بصفته مخاطبًا مع/
2- السيد / رئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات بصفته مخاطبًا مع/
3- السيد / رئيس مصلحة الجمارك بصفته مخاطبًا مع/
ويعلن سيادتهم بمقر هيئة قضايا الدولة بــــ ........................................................
بمـــــــا هـــــــــــو آت
وأعلنتهم بأصل عريضة الدعوي والمبين بظهر هذا الإعلان للعلم بما جاء بباطنه ونفاذ مفعوله قانونًا.
ولأجل العلم/
