الموضوع
الطالب من العاملين بالضرائب العامة ببني سويف علي الدرجة.................. وحيث إن الطالب من المستحقين لصرف حافز الإثابة بنسبة 900 % من الراتب الأساسي شهريا وفقا لقرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2012 إلا أن جهة الإدارة أصدرت المنشور رقم 6 لسنة 2015 باقتطاع نسبة 100 % من حافز 900 % ليصبح 800 % من الراتب الأساسي.
وحيث إن مسلك جهة الادارة جاء مخالفا للقانون والدستور حيث إنه قد صدر قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة 2016 ونصت المادة الأولى منه على أنه يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها ....
وحيث إنه نصت المادة ( 74 ) من ذات القانون على " ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية, والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 " .
وحيث إن المادة ( 50 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل الغائه والمعدل بالقانون 110 لسنة 1983 ينص على أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، بمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه".
وتنص مادة ( 2 ) من القرار على أنه " يصرف حافز عام شهريا بنسبة 900% من الأجر الأساسي وفقا للقواعد التنفيذية التي يصدرها السيد رئيس المصلحة ويشترط لصرفها:
1- أن ينجز العامل الاعمال المكلف بها بكل دقة واتقان خلال المدة الزمنية المحددة والمقرر لذلك …
4- لا يستحقها العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه مدة تجاوز عشرة أيام.
تنص المادة ( 6 ) من القرار على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 4 /2012 .
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي تنص مادته ( 74 ) على أن يستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت ............. بذات القواعد والشروط قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وبذلك يتعين صرف الحافز المقرر بقرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2012 للعاملين بالضرائب المصرية وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي يتضمنها هذا القرار.
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على :
القرار الإداري الذي إذا انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب اعمال مالية اذا صدر بأدائه القانونية ........... .
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2598 لسنة 37 م. ع بجلسة 10/2/1996 طعن 1347 لسنة 35 م.ع بجلسة 3/2/1996 .
وحيث إن الطالب كان يعمل بجهة عمله وقت صدور هذا القرار فهو من المخاطبين بأحكام هذا القرار رقم 221 لسنة 2012 والمتضمن صرف حافز عام شهريا بنسبة 900 % من الأجر الأساسي.
وحيث أن الطالب طالب جهة عمله بصرف هذا الحافز مرارا وتكرارا بواقع 900 % إلا أنها رفضت دون سند من القانون مما حدا بالطالب اللجوء إلي لجنة فض المنازعات تحت رقم ......... لسنة 2022 دون جدوى.
