أخر الاخبار

صيغة صحيفة دعوى نقل بيانات حيازة أرض زراعية

صيغة صحيفة دعوى نقل بيانات حيازة أرض زراعية

إنه في يوم                   الموافق:          /          /           الساعة:
بناء على طلب السيد /  ........................................................... المقيم ..................................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.
أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
أولا- ورثة المرحومة / ..................................        وهم : 
1- ...........................
2- ...........................
ثانيًا- السيد الأستاذ / مدير الإدارة الزراعية ببني سويف    مخاطبًا مع /
ثالثًا- السيد الأستاذ / مدير الجمعية التعاونية الزراعية ببلفيا مخاطبًا مع /
ويعلن سيادتهم بمقر هيئة قضايا الدولة بــ .........................................

الموضوع

بموجب عقد بيع رسمي مؤرخ في        /       / 1998  باعت المرحومة / ............................................ مورثة المعلن إليهم إلى مورث المدعي  قطعة أرض زراعية مساحتها ........... قراريط  تقع بحوض ........... بناحية .............. تحت رقم حيازة 32 سجل 1 خدمات زراعية وحدودها الأربع كالآتي:

الحد البحري: .....................                           الحـد القبلي: ...................                
الحد الشرقي: ....................                         الحـد الغربي : .................. 

وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره ......................... جنيه دفعت من يد ومال المشتري للبائع في مجلس تحرير العقد ويعتبر توقيع البائع على هذا العقد بمثابة إقرار منه باستلام كامل المبلغ.

وقد وضع الطالبون يدهم على الأرض المذكورة وضع يد هادئ ومستمر منذ الشراء حتى الآن .

وقد طالب المدعي من المدعى عليهم بنقل الحيازة الزراعية للأرض المذكورة بالجمعية الزراعية التى يرأسها المدعى عليه ثانيًا  وثالثًا إلا أنهم رفضوا بدون وجه حق . الأمر الذى حدا به لرفع هذه الدعوى لنقل الحيازة الزراعية المسجلة تحت رقم حيازة .................... سجل 1 خدمات من اسم المرحومة / ...........................................  لاسم ورثة المرحوم /  ............................................

ويستند المدعى فى نقل الحيازة للأسانيد القانونية التالية :

نص المادة 210 من القانون المدنى  على أنه : 

" فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام ".


ونصت المادة (432) من ذات القانون على أنه: " يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعدّ بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقًا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين ".

ونصت المادة (435) من ذات القانون على أنه : 

(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

نص المادة 91 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على : 

" ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.

وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل."

ونصت المادة رقم 92 / 3 ، 4  من ذات القانون على : " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على إتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاونى.

ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ." 

واستقر قضاء النقض على أنه: " مفاد النص فى المادة 92/3 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة1966أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الإتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسات المصرية العامة للإئتمان الزراعى""
(  طعن رقم 4158 لسنة 62 ق جلسة 18/ 3/ 1999مكتب فنى 50 ص 429 )

كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه "
( جلسة 3 / 2 / 1938 طعن 73 لسنة 7 ق )

وأيضًا المادة 3 من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985  نصت على :
تصدر بطاقة الحيازة الزراعية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى بيانهم:
( أ ) المالك الذى يزرع أرضه ويستغلها على الذمه.
(ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
(جـ) المستأجر بالنقد.
(د) المستأجر بالمزارعة فى حالة الاتفاق مع المالك على إثبات الحيازة باسمه.
ويعتبر مرسى الماشية فى حكم حائز الأرض الزراعية.

وقد نصت أيضا المادة 18 من ذات القرار: 
يكون نقل الحيازة في الحالات التالية:
1- بموجب اتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين ……….. 
ويعتد في هذا الصدد بالاتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم.
2- بموجب حكم قضائي نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب النقل.
3- بموجب عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجراً أو صاحب حق انتفاع.
……….
4- وفاة الحائز:
(أ‌) في حالة وفاة المالك الحائز:
تنقل الحيازة إلى أسماء جميع ورثة المالك مشاعاً فيما بينهم بموجب إعلام وراثة شرعي - ولا تنقل حيازة المساحة الموروثة كلها أو أي قدر مفرز ومحدد منها إلى اسم وارث معين إلا بموافقة باقي الورثة على اختصاصه بهذه المساحة - على أن يكون مصدقاً على توقيعاتهم في الحالتين على الوجه المتقدم.

لما كان ذلك وكان الطالب قد طلب من المعلن إليهم أولا وثانيًا وثالثًا مرارًا وتكرارًا بنقل الحيازة الزراعية له رفضوا بدون وجه حق على الرغم من كونه الحائز لها.

ولما كان المعلن إليه الأخير هو المختص بنقل الحيازة الزراعية وإثباتها فى السجل المعد لذلك وتدوين البيانات الخاصة بنقل حائز من واقع السجل ببطاقة الحيازة الزراعية ( م91 /2 من القانون ) فوجب إعلانه ليصدر الحكم فى مواجهه وتكليفه بنقل الحيازة الزراعية بجمعية بلفيا الزراعية.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه حيث إقامه المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ..........................................الكائن مقرها........................................... وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد من صباح يوم ..................... الموافق          /           / 2022 فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها أمام الدائرة (         ) ليسمع المعلن إليه الحكم بالآتي:
أولًا: بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا في الموضوع: الحكم بإلزام المدعى عليهم بنقل حيازة قطعة الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة، وعقد البيع المرفق بحافظة المستندات واستخراج بطاقة حيازة زراعية باسم المدعي مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم/

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-