بناء على طلب السيدة / ........................................................... المقيمة ..................................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.
أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد/ ................................................................... المقيم ..................................................
مخاطبا مع/
وأنذرته بالآتي
المنذرة زوجة للمنذر إليه بموجب العقد الشرعي المؤرخ في / / 2023 على مقدم صدق وقدره …....… جنيه دفع منه مبلغ …… جنيه كمقدم صداق ، وتبقى منه مبلغ …… جنيه كمؤخر صداق يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة.
وحيث أن المنذرة قد ساءت حياتها مع المنذر إليه وقد بغضت الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وحيث إن المنذرة دعت المنذر إليه للتراضي على الخلع مقابل أن تتنازل له عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد مقدم صداقها إلا أن المنذر إليه رفض.
وحيث أن الأمر كما سلف فأنه يجوز للمنذرة أن تنذر المنذر إليه بعرض مقدم الصداق الذي دفعه والثابت بوثيقة الزواج تمهيدًا لرفع دعواها بالتطليق خلعًا إعمالًا لحقها الثابت قانونًا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه وعرضت عليه مبلغ وقدره …....… جنيه عرضًا قانونيًا قيمة مقدم الصداق الذي أعطاه للمنذره بحيث إذا قبله تبرأ ذمة المنذرة من مقدم الصداق ، وفي حالة رفضه يودع المبلغ خزينة محكمة .............................. الجزئية على ذمته، ويصرف له دون قيد أو شرط.مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى.
ولأجل العلم/
- السند القانوني
نص المادة 20 من ذات القانون:
" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ".
